احلام طرابلس
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجى التكرم لتسجيل الدخول إدا كنت عضوا معــــنا
أو
التسجيل إدا لم تكن عضوا معنا وترغب في الأنضمام
إلى أسرة المنتدى (سنتشرف بإنضمامك )

إدارة منتديات أحلام طرابلس
احلام طرابلس
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجى التكرم لتسجيل الدخول إدا كنت عضوا معــــنا
أو
التسجيل إدا لم تكن عضوا معنا وترغب في الأنضمام
إلى أسرة المنتدى (سنتشرف بإنضمامك )

إدارة منتديات أحلام طرابلس
احلام طرابلس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
احلام طرابلس



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Sdgsdfsdzer
الي جميع الاعضاء والزوار الكرام تم افتتاح خاصية جديدة وهي خاصية اتصل بنا في شريط الازرار في اعلى الصفحة وارسلو لي متتطلباتكم واراكم عن المنتدى وسوف تصلني مباشرة

 

 قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبدو
المدير
المدير
عبدو


ذكر عدد المساهمات : 700
نقاط : 12202
تاريخ الميلاد : 26/05/1988
تاريخ التسجيل : 05/03/2009
العمر : 35
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى 8vuutv



قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Sa-131f0c398b

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Alzar3-d5eb08c62f

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Z777


قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى   قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Icon_minitimeالإثنين مارس 15, 2010 7:10 pm

مؤتمر الشعب العام،،

المادة الثالثة والثلاثون

ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:-

1- رسوم طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.

2- رسوم طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

المادة الرابعة والثلاثون

يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة، ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسمائة درهم في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويكون رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

المادة الخامسة والثلاثون

يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل طلب في كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ويكون رسم الكشف النظري مائتين وخمسين درهماً عن كل مادة.

المادة السادسة والثلاثون

يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء كانت أصلاً أو صورة، ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

المادة السابعة والثلاثون

لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعوى القائمة.

المادة الثامنة والثلاثون

يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يلي:-

1- فيما يتعلق بالنقود والمستندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره (1%) واحد في المائة من قيمتها، وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

2- يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع دون صورته.


3- يفرض رسم قدره (1%) واحد في المائة من قيمة ما يقدر كأتعاب لخبراء الجدول بالمحاكم بمختلف درجاتها.

المادة التاسعة والثلاثون

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:-

1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.

2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

3- ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

4- ما يودع من الأجهزة العامة على ذمة ذوي الشأن. فإذا حدث نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو حصل توزيع له استحق رسم الإيداع طبقاً للمادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون.

المادة الأربعون

الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية.

المادة الحادية والأربعون

إذا تقرر سماع شهود ورؤي تقدير أمانة لهم، كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق.

المادة الثانية والأربعون

فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسمائة درهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وسبعمائة وخمسون درهماً في القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة، وتغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب. وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة، فرض على الإعلان الرسم المقرر، ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات، ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

المادة الثالثة والأربعون

يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها، بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية، ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:-

1- طلب إعادة التنفيذ في النوع الواحد.

2- التقرير بزيادة العشر.

3- تجديد الدعوى بعد شطبها.

ويكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة.

المادة الرابعة والأربعون

يفرض رسم نسبي قدره (2%) اثنان في المائة على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أو اختيارية، وذلك بخلاف رسم التسجيل، وفي حالة دعاوى البيع الاختياري، يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكاً في العقار.

المادة الخامسة والأربعون

في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع، وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

المادة السادسة والأربعون

في الحالات التي يقضي فيها القانون بيع المنقول أمام المحكمة، يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات، فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً في المائة من الثمن المبيع به.

المادة السابعة والأربعون

لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:-

1- رسم إجراء التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.

2- التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية والحجز العقاري والتأشير بتجديدها.

3- التصديق على إمضاء أصحاب الصحف.

وفي جميع الأحوال لا يقل رسم التنفيذ عن دينار واحد.

المادة الثامنة والأربعون

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل قبل البدء فيه فعلاً، كما ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.

المادة التاسعة والأربعون

لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الدولة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام خصمها بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، كما لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الدولة.

المادة الخمسون

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، وتشمل أوامر التقدير الخاصة المصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأتعاب الحراس وتقدير الرسوم القضائية في غير الأحوال التي نص عليها هذا القانون.

المادة الحادية والخمسون

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج الجماهيرية العظمى.

المادة الثانية والخمسون

يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات، عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.

المادة الثالثة والخمسون

في تقدير قيمة الدعاوى يعتبر ما كان من كسور الدينار ديناراً.

المادة الرابعة والخمسون

لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى من أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.

المادة الخامسة والخمسون

يفرض رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 450 ديناراً، فإذا تجاوزت فرض رسم قدره نصف في المائة على الزيادة، ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.

المادة السادسة والخمسون

يحصل رسم قدره خمسمائة درهم على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق المطلوب استعمالها خارج الجماهيرية العظمى.

المادة السابعة والخمسون

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الدولة أو من أي شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

المادة الثامنة والخمسون

يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي، وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات، ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحرف، وفي حالة الإعفاء من الرسوم، يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

المادة التاسعة والخمسون

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزائن العامة.

المادة الستون

تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف، ويكون للدولة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

المادة الحادية والستون

فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

المادة الثانية والستون

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

المادة الثالثة والستون

علاوة على الرسوم الأخرى تفرض الرسوم الآتية على الأوامر التي تصدر من المحكمة على العرائض التي يقدمها ذوو الشأن، وكذلك على الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض في الحالتين وهي:-

1- خمسمائة درهم على الأوامر التي تصدر من القاضي الجزئي.

2- دينار على الأوامر التي تصدر من القاضي الابتدائي.

3- دينار ونصف على الأوامر التي تصدر من محكمة الاستئناف.

الفصل الثالث

الرسوم في المواد الجنائية

المادة الرابعة والستون

يفرض رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش في الجلسات، وفي حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الإجابة، وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في حالة الشهود الغائبين، أما الاعتراضات التي تقدم على الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية.

المادة الخامسة والستون

يفرض رسم تنفيذ قدره خمسمائة درهم في قضايا المخالفات ودينار ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة المحضرين، ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود.

المادة السادسة والستون

إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية، تطبق أحكام الرسوم في المواد المدنية، وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.

المادة السابعة والستون

يفرض على النزاع في التنفيذ رسم ممائل لرسم التنفيذ الأصلي.

المادة الثامنة والستون

يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة العامة، ويجوز لها إمهال المتهم في دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.

المادة التاسعة والستون

يفرض رسم قدره مائة درهم على كل صورة أو ورقة في القضية المخالفة، ومائتان وخمسون درهماً في قضايا المخالفات المستأنفة أو الجنح الابتدائية والمستأنفة، وسبعمائة وخمسون درهماً في قضايا الجنايات ورد الاعتبار.

المادة السبعون

تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة.

المادة الحادية والسبعون

تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها:-

1- مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال.

2- أجور البرقيات والبريد.

3- مصاريف نقل الأشياء المضبوطة في مادة جنائية.

4- مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم.
المادة الثانية والسبعون


تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحري عن الجرائم وإثباتها، وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.

المادة الثالثة والسبعون

إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يغطي مصاريف سفره، فعلى مدير فرع الهيئات القضائية بالجهة الموجود فيها أن يدفع له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه في ورقة الطلب، ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق ما صرفه، ويسدد لحساب الجهة التي دفعته مقدماً.

المادة الرابعة والسبعون

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون بشأن الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي:-

أولاً: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك.

ثانياً: الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل وصورة في قضايا المخالفات وخمسمائة درهم في قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة ودينار في الجنايات وخمسمائة درهم في رد الاعتبار.

ثالثاً: على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التي تقررها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرها، وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

رابعاً: إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضت بعدم قبول السير في الدعوى أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

خامساً: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم أمام المحاكم المدنية.

المادة الخامسة والسبعون

تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة السادسة والسبعون

تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.

المادة السابعة والسبعون

لا يؤخذ رسم على ما يودع من المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التي تضبط في المواد الجنائية، ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الإيداع.

المادة الثامنة والسبعون

إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.

المادة التاسعة والسبعون

تحصل الرسوم المستحقة بالنسبة للأحكام الجنائية بطرق التضامن بين الملزمين بها، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

المادة الثمانون

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالرسوم في المواد الجنائية.

المادة الحادية والثمانون

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة المختص إعفاء أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأسر الكبيرة من الرسوم القضائية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة الثانية والثمانون

يلغى قانون الرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة والثمانون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 13 / الصيف / 1371و.ر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdo200.yoo7.com
ميار
حلم نشيط
حلم نشيط



انثى عدد المساهمات : 104
نقاط : 10480
تاريخ الميلاد : 15/07/1989
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
العمر : 34
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى 8vuutv

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى   قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Icon_minitimeالسبت مارس 20, 2010 10:57 am

مشكور وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ميار
حلم نشيط
حلم نشيط



انثى عدد المساهمات : 104
نقاط : 10480
تاريخ الميلاد : 15/07/1989
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
العمر : 34
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى 8vuutv

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى   قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Icon_minitimeالسبت مارس 20, 2010 11:15 am

مشكووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدو
المدير
المدير
عبدو


ذكر عدد المساهمات : 700
نقاط : 12202
تاريخ الميلاد : 26/05/1988
تاريخ التسجيل : 05/03/2009
العمر : 35
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى 8vuutv



قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Sa-131f0c398b

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Alzar3-d5eb08c62f

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Z777


قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى   قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Icon_minitimeالسبت مارس 20, 2010 3:35 pm

مشكورة على الردود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdo200.yoo7.com
dana
حلم كبير
حلم كبير
dana


انثى عدد المساهمات : 321
نقاط : 11029
تاريخ الميلاد : 15/04/1987
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
العمر : 37
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى 11

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى   قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Icon_minitimeالسبت مارس 20, 2010 3:54 pm

مشكوووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير
» شريط اللمة الليبية (الجزء 3 )
» شريط **** نجوم المرسكاوي ***, الجزء الاول
» الالعاب الاستراتيجية اليكم الجزء الاخير من لعبة The Lord Of The Rings

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احلام طرابلس :: منتدى القسم القانونى :: المنتدى القانونى-
انتقل الى:  
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
عبدو
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
dana
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
تحتوح
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
libya
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
سالم رجب
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
ليبي وافتخر
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
moon92
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
ميار
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
الورفلى التلماتى السعادى
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
نور الجنان
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_rcapقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Voting_barقانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى Vote_lcap 
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط احلام طرابلس على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط احلام طرابلس على موقع حفض الصفحات
الحقوق

الساعة الان

  بتوقيت ليبياجميع الحقوق محفوظة لـ منتديات احلام طرابلس©2010 - 2009

 

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات احلام طرابلس

جميع الحقوق محفوظه لمنتديات احلام طرابلس منتداك المواضيع المطروحة تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي احلام طرابلس